يجب على الرجل أن يعدل بين زوجاته، فلا يجعل لإحدى نسائه أكثر من الأخرى في المبيت، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب"(١). وقال أيضًا:"اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات غير الناشزات، ما لم يكن فيهن متزوجة مبتدأة البناء"(٢).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القسم"(٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافًا"(٤).
٤ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: "ويجب العدل بين الزوجات، إجماعًا"(٥).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . الحمد للَّه، يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين"(٦). وذكره في مختصر الفتاوى المصرية (٧).
٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "لا نعلم خلافًا في أن العدل الواجب في البيتوتة، والتأنيس في اليوم والليلة"(٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت، وافق عليه الشافعية (٩). وهو قول ابن عباس، وعبيدة السلماني (١٠).