• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في الأمة الصغيرة؛ فقال: لا يجوز للسيد إنكاح أمته الصغيرة التي لم تبلغ، وليس لأبيها أن ينكحها إلا بإذن سيدها (١).
• أدلة هذا القول:
١ - قال تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢].
• وجه الدلالة: الصغير لا يوصف بصلاح في دينه، ولا يدخل في الصالحين، وكل مسلم فهو من الصالحين بقوله: لا إله إلا اللَّه محمد رسول اللَّه (٢).
٢ - جاء الإذن للأب خاصة في إنكاح ابنته الصغيرة، وسيد الأمة ليس أبًا لها (٣).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن ولي الأمة سيدها.
ثانيًا: تحقق الإجماع على أن الأمة إن كانت كبيرة فلسيدها أن ينكحها بلا إذنها.
ثالثًا: عدم تحقق الإجماع على أن لولي الأمة الصغيرة أن ينكحها بلا إذنها؛ لخلاف ابن حزم.
[[٢٥ - ٤٥] إذن السيد في نكاح العبد]
لا بد من إذن السيد في نكاح العبد، فإن فعل دون إذنه فإن نكاحه لا يصح، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "ولا أعلم بين أحد لقيته، ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافًا في أن لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه" (٤).
٢ - الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث قال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم، أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز؛ وهو قول أحمد، وإسحاق وغيرهما، بلا خلاف" (٥).
٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه، وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز" (٦).
٤ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "أجمع الفقهاء أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده،
(١) "المحلى" (٩/ ٥١).
(٢) "المحلى" (٩/ ٤٦).
(٣) "المحلى" (٩/ ٤٥).
(٤) "الأم" (٥/ ٦٩).
(٥) "سنن الترمذي" (٢/ ٣٥٩).
(٦) "الإجماع" (ص ٦١).