١ - عن بحرية بنت هانئ الأعور قالت: زوجها أبوها -وهو نصراني- رجلًا، وزوجت نفسها القعقاع بن شور، فجاء أبوها إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فأرسل إليها، ووجد القعقاع قد بات عندها، وقد اغتسل، فجيء به إلى علي، فقال أبوها: فضحتني واللَّه، قال: أترى بنائي يكون سرًّا؟ فارتفعوا إلى علي -رضي اللَّه عنه-، فقال: دخلت بها؟ قال: نعم. فأجاز نكاحها نفسها (١).
٢ - عن شعبة عن الشيباني قال: كان فينا امرأة يقال لها: بحرية، زوجتها أمها وأبوها غائب، فلما قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فأجاز النكاح (٢).
ثالثًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الولي لا يشترط مطلقًا، وخصّها أتباعه بعدم الولي أو السلطان (٣).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن النكاح لا يصح بغير ولي؛ لما يأتي:
١ - الخلاف الواسع في ذلك؛ فقد خالف الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وهو قول الشعبي، والزهري، أن للمرأة أن تلي عقد النكاح بنفسها.
٢ - أن ما قيل: إنه لا يوجد في الصحابة مخالف في أنه لا نكاح إلا بولي، فقد قال فيه ابن رشد: وكثير من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع؛ وهو ضعيف (٤).
[١٣ - ٣٣] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:
من الشروط التي يرى الفقهاء أنه لا بد من توفرها في الولي؛ أن يكون مسلمًا، فلا يلي الكافر عقد نكاح ابنته المسلمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة"(٥). ونقله عنه ابن قدامة (٦).
(١) أخرجه الدارقطني (٣٨٣٨) (٣/ ٢٢٣)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ١١٢)، قال الدارقطني: بحرية هذه مجهولة. وقال البيهقي: هذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة. (٢) أخرجه الدارقطني (٣٨٤٠) (٣/ ٢٢٣). (٣) "الإنصاف" (٨/ ٦٦). (٤) "بداية المجتهد" (٢/ ٣٢). (٥) "الإجماع" (ص ٥٦). (٦) "المغني" (٩/ ٣٧٧).