فاستحييت أن أسأل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال:"يغسل ذكره ويتوضأ"(١).
• وجه الدلالة: حيث أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا بالوضوء وغسل الذكر، والأمر يقتضي الوجوب (٢)، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: نُقل عن عمر، وابن المسيب أنهما كانا لا يريان الوضوء من المذي، ولكن لما بلغتهما السنة رجعا إليها (٣).
والثابت عنهما هو ما يوافق مسألتنا (٤).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما ما روي عن عمر وابن المسيب، فقد روي رجوعهما أيضًا، ثم بيَّنا أن الثابت عنهم هو ما يوافق مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٥ - ٢٠٥] الودي ينقض الوضوء]
الودي: هو ماء أبيض، يخرج عقيب البول خاثر (٥).
فإذا خرج وَدْيٌ من المتوضئ دون أن يكون عن مرضٍ؛ فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: أبو بكر محمد بن داود الظاهري (٢٩٧ هـ) حيث يقول: "واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، والودي، والمذي، وتواري الحشفة في الفرج، وذهاب العقل بكل حال ناقض للطهارة إلا من ذهب عقله"(٦).
ابن بطال (٤٤٤ هـ) حيث يقول: "الأحداث التي أجمع العلماء أنها تنقض الوضوء، سوى ما ذكره أبو هريرة: البول، والغائط، والمذي، والودي، والمباشرة، وزوال العقل بأي حال زال، والنوم الكثير".
(١) البخاري كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، (ح ١٣٢)، (١/ ٦١)، مسلم كتاب الحيض، باب المذي، (ح ٣٠٣)، (١/ ٢٤٧). (٢) انظر: "التمهيد" (٢١/ ٢٠٢). (٣) "المحلى" (١/ ٢١٩). (٤) "المحلى" (١/ ٢٢٠). (٥) "المغني" (٢/ ٤٩٠). (٦) نقله عنه ابن القطان من كتابه "الإيجاز في الإقناع" (١/ ١٤٠).