ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في صحة مخالعة المرأة المريضة؛ لخلاف المالكية في قول لديهم بعدم صحة مخالعة المرأة في مرضها.
[[٩ - ١٦٨] صحة التوكيل في الخلع]
تصح الوكالة في الخلع، سواء كانت من قبل الرجل أو المرأة، فلكل واحد من الزوجين أن ينيب شخصًا في القيام بالخلع عنه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ويصح التوكيل في الخلع من كل واحد من الزوجين، ومن أحدهما منفردًا، . . . ولا أعلم فيه خلافًا" (١).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - كل من صح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته، فكل واحد من الزوجين جاز أن يوجب الخلع، فجاز له أن يوكل فيه (٥).
٢ - أن الخلع عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع (٦).
النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة التوكيل في الخلع، صحيح، ولا مخالف في هذا.
[١٠ - ١٦٩] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:
إذا خالع الرجل امرأته ونوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "الإجماع على أنه إذا نوى بالخلع الطلاق وقع الطلاق" (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن حجر من الإجماع على أن الزوج إذا نوى
(١) "المغني" (١٠/ ٣١٦).(٢) "المبسوط" (٦/ ١٧٩)، "الفتاوى الهندية" (١/ ٥٠١).(٣) "الكافي" لابن عبد البر (ص ٢٧٦)، "مواهب الجليل" (٥/ ٢٩٠).(٤) "البيان" (١٠/ ٣٨)، "المهذب" (٢/ ٤٩٥).(٥) "المغني" (١٠/ ٣١٦).(٦) "البيان" (١٠/ ٣٨).(٧) "فتح الباري" (٩/ ٤٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute