[الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه]
[١ - ١](١) مشروعية النكاح:
النكاح من الأمور المشروعة؛ لموافقته الفطرة الإنسانية، وهو من سنن المرسلين، ونقل الإجماع على مشروعيته جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أباح اللَّه تعالى النكاح نصًّا في كتابه، وصريحًا في سنة نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انعقد بهما سالف إجماع الأمة"(٢). وقال أيضًا:"سائر الأمم عليه مجمعة، والضرورة إليه داعية، لما فيه من غض الطرف، وتحصين الفرج، وبقاء النسل، وحفظ النسب"(٣).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع"(٤). وقال أيضًا:"وأجمعت الأمة على جواز النكاح"(٥).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن النكاح من العقود الشرعية المسنونة بأصل الشرع"(٦).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع"(٧).
٥ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[النساء: ٣](٨) ".
٦ - ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ) حيث قال: "وعلى شرعيته إجماع الأمة"(٩).
(١) الرقم الأول يشير إلى رقم المسألة في الفصل، والرقم الثاني يشير إلى رقم المسألة في البحث بأكمله، كما سبق ذكر ذلك. (٢) "الحاوي" (١١/ ٣). (٣) "الحاوي" (٩/ ٧). (٤) "البيان" (٩/ ١٠٥). (٥) "البيان" (٩/ ١٠٦). (٦) "الإفصاح" (٢/ ٨٨). (٧) "المغني" (٩/ ٣٤٠). (٨) "العزيز شرح الوجيز" (٧/ ٤٢٦). (٩) "الاختيار لتعليل المختار" (٣/ ٨٢).