النتيجة: صحة الإجماع في أن الجدات إذا اجتمعن اشتركن في السدس.
[[٢٢٣ - ٣١] الجدتان: (أم الأم) و (أم الأب) وارثتان بلا خلاف]
• المراد بالمسألة: أن الوارثات من الجدات من المجمع عليهم اثنتان فقط، وهما أم الأم، وأم الأب وإن علتا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن الجدات ترث منهن اثنتان: أم الأم، إذا لم تكن الأم حية، وأم الأب، إذا لم يكن الأب موجودًا (إلا في إحدى الروايتين) وعن أحمد أنه قال: ترث أم الأب، وابنها الأب حي] (١).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [. . . وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما](٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا خلاف بين أهل العلم في توريث جدتين، أم الأم، وأم الأب، وكذلك إن علتا وكانتا في القرب سواء](٣).
المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [فأما أم أم الأم، وأم أم الأب فهما وارثتان بلا خلاف](٤).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم وأم الأب](٥).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، والشوكاني (٧).