قال النووي:(وإن اجتمع جدتان فصاعدًا وارثات اشتركن في السدس)(١).
قال الخرشي:(وإن اجتمعت الجدتان وكانتا في درجة واحدة أو كانت التي من قبل الأب أقرب كأم أب وأم أم أم كان السدس بينهما)(٢).
قال الدردير:(والسدس فرض الجدة مطلقًا من جهة الأم أو الأب كل من انفردت أخذته، وإن اجتمعتا فهو بينهما)(٣).
قال عبد الرحمن بن قاسم:(وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى)(٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن القاسم بن محمد، قال:(أتت الجدتان إلى أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فاراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- السدس بينهما)(٥).
• وجه الاستدلال: قال أهل العلم فواجب إلا يتعدى هذه السنة وإجماع الصحابة (٦).
الثاني: ولأن الجدات ذوات عدد لا يشركهن ذكر، فاستوى كثيرهن وواحدتهن، كالزوجات (٧).
(١) روضة الطالبين، ٦/ ١٠. (٢) حاشية الخرشي على مختصر خليل، ٨/ ٢٠١. (٣) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢٥. (٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٠٧. (٥) رواه: مالك، في الموطأ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة (٢/ ٥١٣ - ٥١٤). (٦) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٥٠). (٧) انظر: المغني (٩/ ٥٥).