ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة أمِّ الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا؛ كان السدس بينهما](١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: . . وفرض الجدة الواحدة أو الجدتين إن اجتمعتا بالإجماع. .](٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن](٣).
القرطبي (٦٧١ هـ) قال في كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت إحداهما؛ فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهما، وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القُعدَد، وهذا كله مجمع عليه](٤).
القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت، وكذلك أم الأب، فان اجتمعتا في طبقة؛ فالسدس بينهما اتفق على هذه الجملة](٥).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا تحاذين أي تساوين في الدرجة السدس إجماعًا](٦).
• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٧).
قال الماوردي:(وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه)(٨).
(١) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٩). (٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥). (٣) انظر: المغني (٩/ ٥٥). (٤) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٦١). (٥) انظر: الذخير: (١٩٥/ ١٠). (٦) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٢. (٧) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١١٠). (٨) الحاوي الكبير (٨/ ١١٠).