• أولًا: تعريف الردة لغةً: الرِّدة -بكسر الراء المشدَّدة- مصدر للفعل ردَّ يَرُدُّ رَدًّا ورِدَّة، وهو بمعنى الرجوع عن الشيء، والتحول عنه، قال ابن فارس:"الراء والدال أصلٌ واحدٌ مطّردٌ منقاس، وهو رَجْع الشَّيء، تقول: ردَدْتُ الشَّيءَ أرُدُّه ردًّا، وسمِّي المرتدُّ لأنّه ردّ نفسَه إلى كُفْره"(١).
ومن هذا الباب: إطلاق الرِّدة على عماد الشيء الذي يُرجع إليها، وكذا على امتلاء الضرع من اللبن قبل النتاج، وكأنها لم تكن ذات لبن فرجع إليها لبنها (٢).
• ثانيًا: تعريف الردة اصطلاحًا: تنوعت عبارات الفقهاء في حد الردة، وإن كانوا لا يختلفون كثيرًا في المؤدَّى:
فعند الحنفية: قال الكاساني: "الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان"(٣). وعند المالكية: قال ابن عرفة: "الردة: كفر بعد إسلام"(٤). وعند الشافعية: قال النووي: "الردة: قطع الإسلام بنية، أو قول كفر، أو فعل، سواء قاله استهزاء، أو عنادًا، أو اعتقادًا"(٥). وعند الحنابلة: قال البهوتي: "الذي يكفر بعد إسلامه نطقًا، أو اعتقادًا، أو شكًا، أو فعلًا"(٦).
وقبل بيان التعريف المختار للردة أذكر شروط الرّدة عند أهل العلم على
(١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٨٧)، وانظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٤٦). (٢) انظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٤٦)، الصحاح (٣/ ٣٥)، لسان العرب، مادة: (ردد)، (٣/ ١٧٢). (٣) بدائع الصنائع (٧/ ١٣٤). (٤) شرح حدود ابن عرفة (٤٩٠). (٥) تحفة المحتاج شرح المنهاج (٩/ ٨٠). (٦) كشاف القناع عن متن الإقناع (٦/ ١٦٧ - ١٦٨).