(١) الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٣)، وفيه: "وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض"، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٨٧)، وفيه: وعليه أن ينفق على مال القراض منه". (٢) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (٢/ ٢٥٧)، وفيه: "قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال"، والفروع وتصحيح الفروع: (٧/ ٩١). (٣) انظر: المبسوط للسرخسي: (٢٣/ ١٢٢). (٤) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٥٢)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٨٧). (٥) اللباب في شرح الكتاب: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه هو الأصل". (٦) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).