= النظر والاحتياط؛ فلا يبيع بدون ثمن المثل ولا بثمن مؤجلًا، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤)، وفيه: "وعلى العامل أن يتصرف بالغبطة، ولا يبيع ولا يشتري بالغبن ولا نسيئة من غير إذن، وله الرد بالعيب إن كانت الغبطة في الرد". (١) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٥١)، وفيه: "على العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي وإيجاب وقبول وقبض ثمن ووزن ما خف كالنقود والمسك والعود". (٢) المهذب: (١/ ٣٨٧). (٣) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ١٥١). (٤) مراتب الإجماع: (ص ٩٣).