(١) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٢٠٠). (٢) انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣/ ٢١٨)، أما ذكر المحصنات في الآية فإنه لا يُراد به التخصيص، بإجماع المفسرين، واختلفوا في دخول الرجال بأي طريق على قولين: القول الأول: أن الرجال داخلون بالمعنى، وإنما خص النساء لأنه الأغلب، وهذا نحو نصه على تحريم لحم الخنزير، مع دخول شحمه وغضاريفه. وقيل: أن الرجال داخلون باللفظ، والمراد بالمحصنات هنا، الأنفس المحصنات، فهي بلفظها تعم الرجال والنساء، وهذا جواب من أنكر القياس. انظر: المحلى (١٢/ ٢٢٦). (٣) الإجماع (١١٣). (٤) انظر: المبسوط (٩/ ١٢٣)، الفتاوى الهندية (٢/ ١٦٥). (٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ (٧/ ١٤٧).