• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية إلى القول بعدم قبول ادّعاء من يدعي اللقيط -ولو كان رجلًا واحدًا- إلا ببينة (٢).
• أدلة هذا القول:
١ - أنه ربما يأتي آخر فيدعي نسبه بعد أن يقضى به للأول، فلا بد من بينة (٣).
٢ - ربما طرح الناس أولادهم من فقر، فيأتي الغريب عنهم فيدعي نسبهم (٤).
النتيجة: ما ذكر من أنه لا خلاف أن اللقيط إذا ادعاه رجل مسلم أُلحق به بلا بينة، غير صحيح؛ لوجود خلاف عن المالكية، يقضي بعدم قبول دعوى المدعي إلا ببينه.
[[٦ - ٤٧٦] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها, لا يقبل قولها إلا ببينة]
لا تقبل دعوى المرأة بأن اللقيط ابنها إلا ببينة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها, لم يقبل قولها"(٥). وقال أَيضًا:"وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها؛ أن قولها لا يقبل"(٦). ونقله عنه ابن قدامة (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع، ونقله عنه ابن قدامة، على أن المرأة إذا ادعت اللقيط فلا يقبل قولها إلا ببينة -وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والإمام أحمد في رواية عنه (١٠)، وابن حزم (١١). وهو قول الثوري،