• أدلة هذا القول:
١ - أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (١).
٢ - أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (٢).
٣ - أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (٣).
النتيجة: أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.
[[٤ - ٤٧٤] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له]
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له" (٤).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف" (٥).
٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (٧)، وابن حزم (٨).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل
(١) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٢) "المعونة" (٢/ ٩٢٩)، "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٣) "الذخيرة" (٩/ ١٣٤).(٤) "الإجماع" (ص ٩٢).(٥) "فتح القدير" (٦/ ١١٦).(٦) "الإنصاف" (٦/ ٤٣٥).(٧) "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩).(٨) "المحلى" (٧/ ١٣٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute