إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (١) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (٢)، وأجمعوا على ذلك"(٣).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء"(٤).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب"(٥). وقال أيضًا:". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها"(٦).
٤ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع"(٧).
٥ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من
(١) الإحداد في اللغة: يقال: إحداد، وحداد، لغتان. والحد: المنع، وكل من منعته عن شيء فقد حددته، ومنه قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادُّ والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. انظر: "لسان العرب" (٣/ ١٤٣)، "الصحاح" (٢/ ٤٠)، "القاموس المحيط" ص ٣٥٢). الإحداد في الاصطلاح: لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره. انظر: "البناية شرح الهداية" (٥/ ٦١٧)، "العناية على الهداية" (٤/ ٣٣٦)، "المعونة" (٢/ ٦٧٥)، "الاستذكار" (٦/ ٢٣٠، "الحاوي" (١٤/ ٣١٥)، "البيان" (١١/ ٧٦)، "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٨٦)، "كشاف القناع" (٥/ ٤٢٨). (٢) سبق تخريجه. (٣) "الإجماع" (ص ٧٣). (٤) "الحاوي" (١٤/ ٣١٥). (٥) "التمهيد" (١٧/ ٣٢١). (٦) "الاستذكار" (٦/ ٢٣١). (٧) "تحفة الفقهاء" (٢/ ٢٥١).