٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلًا" (١).
• وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام من دم الحجامة، وهي سنة فعلية، والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء (٢).
٣ - أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كما سبق (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٤)، وأحمد في رواية (٥)، قالوا: ينقض الدم اليسير.
وقد روى بعض أصحاب أحمد، أنه قال: ينقض حتى اليسير (٦).
ولكن قال ابن قدامة عنها بأنه لا يعرفها (٧).
واستدلوابنحو حديث سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال: "رآني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سال من أنفي دم، فقال: "أحدِث وضوءا" (٨).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٩ - ٢١٩] تعدد موجبات الوضوء تتداخل]
إذا أحدث متوضئٌ أحداثًا مختلفة، ونوى الوضوء منها جميعًا، فإنه يجزئه هذا عنها كلها.
= والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢)، (١/ ١٥١)، ورجح وقفه، وضعفه ابن حجر في "الدراية" (١/ ٣٢).(١) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٨)، (١/ ١٥٧)، وضعفه.(٢) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"المجموع" (٢/ ٦٢).(٣) وانظر: "الأوسط" (١/ ١٧٢).(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤).(٥) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).(٦) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).(٧) "المغني" (١/ ٢٤٨).(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٣)، (١/ ١٥٦)، وضعفه ابن حجر في الدراية (١/ ٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute