الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) يدل على استحباب البداءة بالميامن، ولا خلاف فيه"(٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة؛ دعا بشيء نحو الحلاب (٧)، فأخذ بكفه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه"(٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بدأ بشق رأسه الأيمن، وهذه سنة فعلية منه عليه الصلاة والسلام (٩).
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب التيمن فى شأنه كله، والغسل من شأنه عليه الصلاة والسلام (١١).
النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٤٣ - ٢٧٦] إجزاء الانغماس في الماء للغسل]
إذا وقع من يجب عليه الغسل في ماءٍ؛ أو وقف تحت ميزابٍ، ونوى الغسل، فإن
(١) يريد حديث عائشة، وسيأتي في المستند. (٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧). (٣) "العناية" (١/ ٣٥)، و"فتح القدير" (١/ ٣٥)، وهم يذكرون ذلك في الوضوء، إلا أنهم يُجرونه في الغسل أيضًا. (٤) "التاج والإكليل" (١/ ٤٦٠)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣١٥). (٥) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٦). (٦) "المحلى" (١/ ٢٧٥). (٧) الحلاب: إناء يسع قدر حلبة ناقة، "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧). (٨) البخاري كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل، (ح ٢٥٥)، (١/ ١٠٢)، مسلم كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، (ح ٣١٨)، (١/ ٢٥٥). (٩) "نيل الأوطار" (١/ ٣٠٧). (١٠) سبق تخريجه. (١١) انظر: "العناية" (١/ ٣٥)، و"فتح القدير" (١/ ٣٥).