١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع"(١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره"(٣).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها، وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم (٧).