[٦٣] منع بيع السمك في الماء]
• المراد بالمسألة: السمك إذا كان في الماء، وكان الماء كثيرا، بحيث لا يمكن اصطياده وإمساكه بسهولة، فهو ممنوع من بيعه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المازري (٥٣٦ هـ) يقول: [أجمعوا على منع بيع الأجنة، والطير في الهواء، والسمك في الماء] (١). نقله عنه الزرقاني (٢).
• الخرشي (١١٠١ هـ) يقول: [والغرر ثلاثة أقسام: ممتنع إجماعا؛ كطير الهواء، وسمك الماء. . .] (٣).
• النفراوي (١١٢٥ هـ) يقول: [وأما السمك فى الماء، أو الطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٤).
• العدوي (١١٨٩ هـ) يقول: [وأما السمك في الماء، والطير في الهواء، فممتنع إجماعا] (٥).
• الدردير (١٢٠١ هـ) يقول: [(واغتفر غرر يسير) إجماعا (للحاجة). . .، فخرج بقيد اليسارة الكثير: كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، فلا يغتفر إجماعا] (٦).
• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول: [ومن جملة بيع الغرر: بيع السمك في الماء، كما في حديث ابن مسعود، ومن جملته بيع الطير في الهواء، وهو مجمع على ذلك] (٧).
• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [(واغتفر). . . إجماعا (غرر). . . (يسير)
(١) "المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).(٢) "شرح الزرقاني على الموطأ" (٣/ ٣٩٧).(٣) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ٦٩، ٧٥).(٤) "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٠).(٥) "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٥٠).(٦) "الشرح الكبير" للدرير (٣/ ٦٠).(٧) "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute