• وجه الدلالة: أنه إذا لم يكن التعاقد عن تراض من الطرفين، فإن المال يُعد من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا حال المكرَه (٢).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهوا عليه"(٣).
• وجه الدلالة: أن الحديث دليل على أن الإكراه من عوارض الأهلية التي يُرفَع عن المكلف فيها الحرج، فلا يترتب على الفعل أثره (٤).
الثالث: القياس على كلمة الكفر التي يتلفظ بها المسلم وهو مكره، فكما أنه غير مؤاخذ بها فكذلك هنا، بجامع الإكراه بغير حق في كل منهما (٥).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٨] صحة بيع المكلف الحر الرشيد]
• المراد بالمسألة: من كان مكلفا -وهو: البالغ العاقل- وهو حر غير عبد،
= يصح، إذا باع مكرها وسلم مكرها، وصاحبه مخير بين الفسخ والإمضاء، وقالوا: بأنه يثبت به الملك إذا قبض، ولو تصرف المشتري تصرفا لا يمكن قبضه: كالإعتاق والتدبير جاز بالإجازة، وإلا فإنه غير نافذ وتلزمه القيمة. (١) النساء: الآية (٢٩). (٢) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠). (٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، (٣/ ٤٤٥)، والبيهقي في "الكبرى" (١٤٨٧٢)، (٧/ ٣٥٦)، والطبراني في "المعجم الأوسط" (٨٢٧٣)، (٨/ ١٦١). وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: [ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي]. "العلل ومعرفة الرجال" (١/ ٥٦١). وقال أبو حاتم: [هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث عن عطاء، إنه سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد اللَّه بن عامر، أو إسماعيل ابن مسلم، ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٤٣١). وقال محمد بن نصر: [ليس له إسناد يحتج بمثله]. "التلخيص الحبير" (١/ ٢٨٢). (٤) ينظر: "المحلى" (٧/ ٥١٠) "تبصرة الحكام" (٢/ ١٧٣). (٥) ينظر: "المهذب" (٩/ ١٨٥).