٣ - عن صفية بنت شيبة (١) -رضي اللَّه عنها- قالت: أولم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعض نسائه بمدين من شعير (٢).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.
النتيجة: تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٤ - ١٣٩] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس]
إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب"(٣).
٢ - العمراني (٥٥٨ هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع"(٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧). وهو قول سفيان الثوري (٨).
• مستند الإجماع:
١ - دُعيَ عثمان بن أبي العاص (٩) إلى ختان، فأبى أن يجيب،
(١) هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، من بني عبد الدار، اختلف في صحبتها، قال ابن حجر: وأبْعَدَ من قال: إنه لا رؤية لها. روت عن عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة، أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وروى عنها جمع من التابعين. انظر ترجمتها في: "الإصابة" (٨/ ٢١٢)، "أسد الغابة" (٧/ ١٧٠). (٢) أخرجه البخاري (٥١٧٢) (٦/ ١٧٤). (٣) "الحاوي" (١٢/ ١٩١). (٤) "البيان" (٩/ ٤٨٠). (٥) "حاشية ابن عابدين" (٩/ ٥٠١)، "الاختيار لتعليل المختار" (٤/ ١٧٦). (٦) "الاستذكار" (٥/ ٥٣١)، "القوانين الفقهية" (ص ١٩٤). (٧) "الإنصاف" (٨/ ٣٢٠)، "كشاف القناع" (٥/ ١٦٦). (٨) "الاستذكار" (٥/ ٥٣١). (٩) هو أبو عبد اللَّه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، وفد على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في وفد ثقيف، فأسلم، واستعمله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الطائف، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأطاعوه، وبقي على =