النتيجة: تحقق الإجماع على أن عدة ذات الحمل تنتهي بوضع الحمل، والتي تحيض بثلاثة قروء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٥ - ٣٥٨] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة]
سبق بحث هذه المسألة.
[[٦ - ٣٥٩] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها]
إذا عقد رجل على امرأة، ولم يدخل بها، ثم طلقها فلا عدة عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "كان بينًا في حكم اللَّه -عز وجل-: أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا"(١).
٢ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "وأجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة"(٢).
٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن من طلق زوجته، ولم يدخل بها، طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل له إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها"(٣).
٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أن تطلق قبل الدخول والخلوة؛ فلا خلاف أنه لا عدة عليها"(٤).
٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن التي طُلِّقت، ولم تكن قد وطئت في