٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" (٢).
٧ - ابن العربي (٥٤٦ هـ) حيث قال: "لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" (٣).
٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" (٤).
٩ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" (٥).
١٠ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" (٦).
١١ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" (٧).
١٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية (٩).