قال البهوتي:(وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولًا كان كجزء من نحو فرس أو غيره كجزء من عقار ينقسم كالثوب أو لا كالعبد)(٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اشترى من رجل بعيرًا فلما أن وزن له رجح له)(٣).
• وجه الاستدلال: أن الرجحان غير مفروز من الثمن الذي وزن له، فدل على أن هذه هبة مشاع لم ينقسم (٤).
الثاني: عن المسور بن مخرمة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أما بعد فإن إخوانكم هولاء جاؤنا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل. . . فقال الناس: طيبنا يا رسول اللَّه لهم) (٥).
• وجه الاستدلال: فيه أن النبي وهب هو وأصحابه لهوازن ما غنموا منهم وهو غير مقسوم (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن هبة المشاع الذي لا ينقسم تامة.
[[١٢٤ - ٢٨] لا يجوز هبة جزء من إنسان أو حيوان]
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن هبة فروج النساء، أو عضوًا من عبد أو أمة، أو عضوًا من حيوان، لا يجوز ذلك،
(١) الذخيرة، (٦/ ٢٣١). (٢) كشاف القناع، (٤/ ٢٥٧). (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر: الأوسط، ابن المنذر (١٢/ ١٥). (٥) رواه: البخاري، كتاب الهبة، باب إذا وهب جماعة لقوم رقم (٢٦٠٧ و ٢٦٠٨). (٦) انظر: البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (الفتح ٥/ ٢٢٥).