• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: المالكية (٢)، وهو قول لبعض فقهاء الحنفية (٣)، وبعض فقهاء الشافعية (٤). فذهبوا إلى جواز أن يؤجر المستعير ما استعاره.
دليلهم: أن المستعير لما ملك المنافع كان له أن يتصرف فيها، كمن اكترى دارًا، لكنه لا يكريها إلا ممن يليق بها (٥).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في عدم جواز إجارة المستعير للشيء المستعار، وذلك لخلاف المالكية ومن وافقهم (٦).
[[١٨ - ١٨] جواز استعارة الشيء لرهنه]
• المراد بالمسألة: من استعار شيئًا ليرهنه في دين معلوم إلى أجل معلوم؛ فرهنه على ما استعاره لأجله (وهو الرهن) فإن الإعارة صحيحة، ولا يضمن في حال التلف لأنه غير متعدي.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز](٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٨)،