ب - أن الفاسق من أهل الولاية على نفسه، فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل، ولهذا قبلنا شهادته.
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية في غير المشهور (١)، والراجح من مذهب الإمام الشافعي (٢)، والصحيح من المذهب عند الحنابلة (٣)، إلى اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.
• أدلة هذا القول:
١ - أن الفاسق غير مأمون على نفسه، فلا يكون مأمونًا على غيره (٤).
٢ - أن القصد من الولي في النكاح، طلب الحظ للمرأة، ووضعها في كفء، وهذا المعنى لا يوجد في الولي الفاسق (٥).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن العدالة ليست من شروط عقد النكاح؛ لخلاف المالكية في غير المشهور، والراجح من مذهب الإمام الشافعي، والصحيح عند الحنابلة في اشتراط العدالة، ومنع ولاية الفاسق.
[١٩ - ٣٩] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:
يقع ترتيب الأخ في الولاية بعد عمودي النسب - الآباء وإن علوا، والأبناء وإن نزلوا - مباشرة، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي النسب"(٦). ونقله عنه ابن قاسم (٧).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأخ يأتي في ترتيب الولاية بعد عمودي النسب، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠).