أذن له فيه المعير فقط. وأما الوجه عند الشافعية فهو خلاف شاذ (١).
[[٨ - ٨] وقت العارية للمستعير]
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يرد العارية متى شاء، ولو كانت مؤقتة فيعيدها قبل أن يحين وقت الإرجاع.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويجوز للمستعير الرد متى شاء، بغير خلاف نعلمه](٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال العمراني:(ويجوز للمستعير أن يرد العارية متى شاء، لأنه ملك الانتفاع بالإباحة، فكان له ردها متى شاء، كما لو أباح له أكل طعامه)(٦).
قال الخطيب الشربيني:(لكل منهما أي للمعير والمستعير رد العارية متى شاء، وإن كانت مؤقتة والمدة باقية لأنها مبرة من المعير، وارتفاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام)(٧)
قال الدردير:(ولزمت الاستعارة المقيدة. . . إن أجلت العارية بزمن أو انقضاء أجل لزمت إليه، وإن لم تؤجل كأعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو الدار. . . ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار إليه)(٨).
(١) انظر المسألة في: تكملة شرح فتح القدير (٩/ ٨ وما بعدها). (٢) المغني (٧/ ٣٥٠) وقد وافقه على نفي الخلاف شمس الدين في الشرح الكبير (٥/ ٣٥٧). (٣) البحر الرائق (٧/ ٢٨٣). (٤) الشرح الصغير، للدردير (٣/ ٥٧٠). (٥) روضة الطالبين، النووي (٤/ ٨٢). (٦) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (٦/ ٥١٦). (٧) مغني المحتاج، (٢/ ٢٧٠). (٨) الشرح الصغير، (٣/ ٥٧٧).