الثاني: أن العارية مقيدة غير مطلقة، فلم تتناول ما عدا المقيد (٢).
الثالث: أن المعير لم يصدر من جهته غرر تجاه المستعير فوجب الرد إلى شرطه، وقد دخل المستعير راضيًا عالمًا بالشرط (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في وجوب رد المستعير العارية غير مشغولة وضمان النقص إذا اشترط المعير (٤).
[[٥ - ٥] المستعير لا يملك العارية]
• المراد بالمسألة: أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء الذي استعاره عينًا, ولا يجوز له التصرف بها إلا لمنفعة نفسه؛ لأنه لم يملك المنافع؛ فلا يصح أن يملكها غيره.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار](٥) ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا على أن عارية المتاع للانتفاع به. . ولا للتملك. .](٦) ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين](٧). عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المستعير لا يملك العين](٨).
= الحديث مدنيون ولم يخرجاه، وهذا أصل في الكتاب، والبيهقي، كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، رقم (٦/ ٧٩). والحديث صحيح. انظر: تلخيص الحبير، ابن حجر (٣/ ٢٣)، ونيل الأوطار، الشوكاني (٥/ ٣٧٨)، وصحيح سنن الترمذي، الألباني، رقم (١٣٥٢). (١) حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٨٦). (٢) المغني (٧/ ٣٥٣). (٣) المهذب (١/ ٣٦٤). (٤) انظر المسألة في: اللباب (١/ ٣٥٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٨٧). (٥) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٣٥٠). (٦) مراتب الإجماع (ص ١٦٧). (٧) المغني (٧/ ٣٤٧). (٨) حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٨).