٣ - القسم من أحكام الزوجية، فاختصت به الزوجات دون الإماء (٣).
٤ - أن مقصود القسم الاستمتاع، ولا حق للإماء في الاستمتاع، بدليل أنه لو كان السيد مجبوبًا أو عنينًا لم يكن لهن خيار، فلا قسم لهن (٤).
النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن الرجل لا يقسم لأمته، مع زوجته؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[١٤ - ١٥٥] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله]
إذا منع الزوج امرأته من الخروج من منزله، فإنه يحرم عليها عندئذٍ الخروج، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج بالإجماع"(٥).
٢ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن القسم إنما يجب للزوجات. . . وعلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها وملازمة المسكن، وعلى أن له منعها من الخروج"(٦).
٣ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "وله منعها من الخروج من منزله، فلا تُترك المرأة تذهب حيث شاءت، بالاتفاق"(٧).
= صاحب الإسكندرية، وصلت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سنة ثمان للهجرة، وتوفيت في خلافة عمر، سنة (١٦ هـ)، وكان عمر يجمع الناس لشهود جنازتها. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ٢٥٣)، "الإصابة" (٨/ ٣١٠). (١) هي ريحانة بنت شمعون بن زيد بن عمرو، من بني قريظة، وقيل: من بني النضير، والأول أشهر، عرض عليها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإسلام، ويعتقها ويضرب عليها الحجاب ويتزوجها، فأبت إلا اليهودية، ثم أسلمت بعد إذن، وبقيت في ملكه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى ماتت قبله -صلى اللَّه عليه وسلم- منصرفه من حجة الوداع. انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (٧/ ١٢١)، "الإصابة" (٨/ ١٤٦). (٢) "المغني" (١٠/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣). (٣) "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣)، "العزيز شرح الوجيز" (٨/ ٣٥٩). (٤) "المغني" (١٠/ ٢٤٨)، "الحاوي" (١٢/ ٢٢٣). (٥) "رحمة الأمة" (ص ٢٢٤). (٦) "الميزان" (٣/ ٢٠٥). (٧) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٤٤٢).