• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:
الأول: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- قال:(كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد استبرأ الخبر! ! وهو على فرس لأبي طلحة عري، وفي عنقه السيف، وهو يقول: (لم تراعوا! ! لم تراعوا! ! ثم قال: وجدناه بحرًا أو قال إنه لبحر)(١).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعار دابة ليركبها لحاجة المسلمين، فهذا دليل على جواز استعارة الدواب لركوبها.
الثاني: ولأن إجارتها لذلك جائزة، والإعارة أوسع لجوازها فيما لا تجوز إجارته (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز إعارة الدواب للركوب، بل هو من الإجماع القطعي، لأنه يتفق مع الأصل في العواري وهو الانتفاع منها (٣).
[[١٦ - ١٦] حرمة إعارة الجواري للوطء]
• المراد بالمسألة: هو عدم جواز إعارة الجواري للوطء، لأنه فرج لا يحل استباحته بالإعارة، وإنما بالنكاح أو بملك اليمين.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [اتفقوا على أن عارية الجواري للوطء لا تحل](٤) شمس الدين بن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [فأما منافع البُضع فلا تستباح بالبذل ولا بالإباحة إجماعًا](٥) عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٧ هـ) قال: [بضم الباء يعني الفرج، فلا يعار للاستمتاع به، لأنه لا يستباح بالبذل، ولا بالإباحة بالإجماع](٦).
(١) سبق تخريجه في (ص ٨٠). (٢) المغني (٧/ ٣٥٤). (٣) انظر المسألة في: الدر المختار (٨/ ٤٧٥)، وتكملة فتح القدير (٩/ ٧)، وكشاف القناع (٤/ ٦٢). (٤) مراتب الإجماع (ص ١٦٧). (٥) الشرح الكبير (٥/ ٣٦٥). (٦) حاشية الروض المربع (٥/ ٣٦٠).