(١) انظر: "المغني" (٩/ ٢٨٥). (٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ١١٥)، و"فتح القدير" (٦/ ٥٩). (٣) انظر: "المدونة" (٣/ ٤٣٦)، و"مواهب الجليل" (٣/ ٣٨٥). (٤) انظر: "مطالب أولي النهى" (٢/ ٦١٢). (٥) ومن المأخذ على الاستدلال بذلك على الوجوب: أن من المقرر في علم أصول الفقه أن خطاب من يتوهم الحظر بصيغة "الأمر لا تكون للوجوب وإنما للإباحة؛ ومثال ذلك قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (افعل ولا حرج) لمن توهم حظر تقديم بعض أعمال يوم النحر بعضها على بعض، فإنه يحمل على الإباحة لا الوجوب. انظر: "الأصول من علم الأصول" (ص ٢٦).