• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب"(١).
• وجه الدلالة: هذا نص في ولوغ الكلب، وبما أن الخنزير أشد في النجاسة؛ فيقاس عليه.
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٣٦ - ٣٧٣] عدم وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة]
إذا ولغ الهر في الإناء، فإن غسله لا يجب.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإن ظاهره (٢) يقتضي وجوب غسل الإناء من ولوغ الهرة، ولا يجب ذلك بالإجماع"(٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو يوسف (٤)، والمالكية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في الهرة:"إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم"(٨).
• وجه الدلالة: الحديث فيه التصريح بعدم نجاستها، ثم وصفها بأنها من الطوافين، ومن لوازم الطوافة وجود السؤر منها، فهذا يدل على عدم وجوب غسل ولوغها؛ لأنها طاهرة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر بذلك (٩).
(١) سبق تخريجه. (٢) يريد حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا ومن ولوغ الهرة مرة". (٣) "المجموع" (١/ ٢٢٨)، وانظر: "شرح السنة" (٢/ ٧٠). (٤) "المبسوط" (١/ ٥١). (٥) "المنتقى" (١/ ٦١)، و"التاج والإكليل" (١/ ١٠٩). (٦) "الفروع" (١/ ٢٥٧) مع تصحيحه، "الإنصاف" (١/ ٣٤٣). (٧) "المحلى" (١/ ١٢٦). (٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٧٥)، (١/ ١٩)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، (ح ٩٢)، (١/ ١٥٤)، وقال: "حديث حسن صحيح"، النسائي كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، (ح ٦٨)، (١/ ٥٥)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك، (ح ٣٦٧)، (١/ ١٣١)، وصححه الألباني في الإرواء (ح ١٧٣). (٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٦٥).