• وجه الاستدلال من الآيتين (١): أن فيهما الإشارة إلى عدد أصحاب الفروض، وهذه الفروض المذكورة في الآيتين هي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الفروض المقدرة في القرآن الكريم ستة، وهي: الثلثان، والنصف، والسدس، والثلث، والربع، والثمن (٢).
[١٩٥ - ٣] نصيب البنت الصُلبية النصف
• المراد بالمسألة: أن البنت الصُلبية -أي التي من صلب الوارث ولا تدلي بأحده- تستحق النصف بشرطين عَدَميين، الأول: عدم المعصب، وهو أخوها، والثاني: عدم المشارك، وهو أختها.
مثاله: لو مات ميت عن: (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة) فإن المسألة من (ستة) فللبنت النصف (ثلاثة أسهم) ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين (سهم واحد) والباقي للأخت تعصيبًا (سهمان).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [وأجمعوا أن الابنة المنفردة ترث النصف](٣).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فأما النصف فأجمعوا أيضًا أنه فرض خمسة،
(١) انظر: تفسير الطبري (٤/ ٢٧٦)، وتفسير القرطبي (٦/ ٩٣) وما بعدها. (٢) انظر الخرشي على مختصر خليل (٨/ ١٩٨)، وحاشية الدسوقي (٦/ ٥٤٣ - ٥٤٤)، ونهاية المطلب (٩/ ١٤)، والمجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (١٦/ ٧٠). (٣) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٧٩).