ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا وإناثًا معًا هو. . وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف](٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إن للبنت الواحدة النصف، ولا خلاف في هذا بين علماء المسلمين؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١] ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في بنت، وبنت ابن، وأخت؛ وأن للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي؛ فللأخت] (٣).
البهوتي (١٠٥١ هـ) قال: [وللبنت الواحدة النصف بلا خلاف](٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والشوكاني (٧).
قال الماوردي:(فأما النصف ففرض خمسة. . . وفرض البنت. . .)(٨).
قال الجويني:(النصف فرض خمسة: . . . وفرض البنت الواحدة من الصلب إذا لم يكن معها ابن يعصبها)(٩).
قال السرخسي:(وللبنت الواحدة إذا انفردت النصف ثبت ذلك بالنص)(١٠).
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤). (٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠). (٣) انظر: المغني (٩/ ١٤). (٤) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٤. (٥) انظر: حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٣)، واللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢). (٦) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٤٧). (٧) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٧١). (٨) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦. (٩) نهاية المطلب، ٩/ ١٦. (١٠) المبسوط، ٢٩/ ١٣٩.