قال النووي:(للبنت النصف، وللبنتين فصاعدًا الثلثان. . .)(٢).
قال الموصلي:(وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت)(٣).
قال القرافي:(في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}[النساء: ١١] لأن الذكر لو انفرد لكان له الكل، فهي إذا انفردت لها النصف لأنها على النصف منه في الأحكام)(٤).
قال الخطيب الشربيني فى معرض سرده لأصحاب النصف:(وبنت أو بنت ابن. . . منفردات)(٥).
قال الدردير:(فالنصف لخمسة: . . . والبنت إذا انفردت عمن يعصبها وهو أخوها المساوي لها احترازًا عن أخيها لأبيها)(٦).
قال الشوكاني:(الميت إذا ترك بنتًا وأختًا وأخًا يكون للبنت النصف، والباقي للأخ ولا شيء للأخت)(٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: