الرابع: لا يلزم من الإرث أن يكون بسبب الولاء فقط، فكما أنه يكون بسبب الولاء، وبسبب النكاح، كذلك يكون بسبب الالتقاط.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، وأما اللقيط ففيه خلاف (١).
[١٩٤ - ٢] الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى: ستة
• المراد بالمسألة: أن أصول الفرائض المقدرة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى، والتي هي أصول مسائل التركات، لا تتجاوز ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمعوا على أنَّ الفرائض المقدرة المحددة في كتاب اللَّه سبحانه وتعالى ستة، وهي: النصف، ونصفه (وهو الربع) ونصف الربع (وهو الثمن)، والثلثان، ونصفهما (وهو الثلث)، ونصفه (وهو السدسى)] (٢).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٣)، المالكية (٤)، والشافعية (٥).
قال القدوري:(الفروض المحدودة في كتاب اللَّه تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس)(٦).
قال الماوردي: (والفروض المنصوص عليها في كتاب اللَّه تعالى ستة نص اللَّه تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي: النصف
(١) انظر المسألة في: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ١٤٩)، وبداية المجتهد (٢/ ٣٦١)، وشرح الرحبية (ص ٢٨)، ونهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١١). (٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٤). (٣) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٢٩). (٤) انظر: الذخيرة (١٣/ ٣٩)، والشرح الصغير (٤/ ٦٢٠). (٥) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٥٩). (٦) اللباب في شرح الكتاب، ص ٧١٧.