قال العمراني:(وأما الأب فله ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالفرض لا غير، . . . فأما الحالة التي يرث فيها بالفرض لا غير فهي: إذا كان الأب مع الابن أو ابن الابن. . فإن فرض الأب السدس. . .)(١).
قال النووي:(وللأب ثلاثة أحوال، حال يرث بمحض الفرض، وهو إذا كان معه ابن، أو ابن ابن، فله السدس، والباقي للابن أو ابن الابن)(٢).
قال الموصلي:(الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس مع الابن وابن الابن وإن سفل. . .)(٣).
قال القرافي:(والأب إذا انفرد حاز المال بالتعصيب. . .، ويفرض له مع ولد الصلب أو ولد الابن ذكورهم وإنائهم السدس. . .)(٤).
قال الخطيب الشربيني:(الأب يرث بفرض فقط السدس إذا كان معه ابن أو ابن ابن)(٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١].
• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر صريح في أن للأب السدس إن كان معه فرع وارث.
النتيجة: صحة الإجماع أن الأب إذا شاركه في الميراث، ابنٌ للمورث، أو ابن ابن، فإن نصيبه السدس فرضًا.
[[٢٠٩ - ١٧] أن الأم نصييها الثلث إذا شاركها أولاد الإخوة دون آبائهم]
المراد بالمسألة: أن الأم تستحق الثلث فرضًا بشروط ثلاثة: