٢ - الرافعي (٦٢٣ هـ) حيث قال: "إذا مات زوج المرأة، لزمتها عدة الوفاة بالإجماع، والنصوص" (٢).
٣ - النووي (٦٧٦ هـ) فذكره كما قال الرافعي (٣).
٤ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت؛ سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، سواء كان دخل بها، أم لم يدخل بها، وافق عليه الحنفية (٥)، والمالكية (٦).