وأول من حكم به عن رأي جميعهم عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (١).
قال الموصلي (٦٨٣ هـ): العول: هو زيادة السهام على الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ويدخل النقصان عليهم بقدر حصصهم (٢).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): العول: زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. . . ولم يقع في زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا في زمن الصديق، وأول من نزل به عمر بن الخطاب (٣).
قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): العول مصدر: عال الشيء إذا زاد أو غلب، والفريضة سألت في الحساب زادت وارتفعت، فالعول زيادة في السهام، نقص في الأنصباء، لازدحام الفرائض، بحيث لا يتسع لها المال (٤).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن اجتهاد عمر -رضي اللَّه عنه- (٥) كان بمحضر من الصحابة، ولم ينكر أحد، مع توفر دواعي الإنكار، بل حصل التأييد من علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنهما- (٦).
النتيجة: صحة الإجماع في أن أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- ذكره عنه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
[٢٩٠ - ٩٨] إذا كان فى المسألة عول دخل النقص على أصحاب الفروض كلٌّ على قدر نصيبه
• المراد بالمسألة: أنه إذا وجدت مسألة فرضية وعالت، بمعنى حصل فيها نقص في أسهم الورثة، فإن النقص هذا يوزع على جميع الورثة على
(١) الحاوي الكبير (٨/ ١٢٩). (٢) الاختيار لتعليل المختار، ٥/ ٩٦. (٣) الشرح الصغير, ٤/ ٦٤٥. (٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٣٠. (٥) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (٦/ ٢٥٣). (٦) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٢٩)، والمغني (٩/ ٢٨ - ٢٩).