أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (٢).
القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
[٢١] صحة بيع العين الطاهرة]
• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح](٥).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع](٦).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع](٧).
= (٢/ ٥٨٥). أما النخعي: فقد أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٥٦٨)، وحسنه محقق الكتاب، ونقله عن علقمة والنخعي: ابن المنذر كما ذكره النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص ١٠١). (١) "المغني" (٦/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١٦ - ١٧). (٢) "النكت والفوائد السنية" (١/ ٢٨٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٠). (٣) أخرجه عنه ابن أبي داود في "المصاحف" (٢/ ٥٦٩)، من طريق عبادة بن نُسَي به، وقد أشار الذهبي إلى انقطاعها حين قال في ترجمة عبادة: [وأظن رواياته عن الكبار منقطعة]. "الكاشف" (١/ ٥٣٣). (٤) "النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر" (١/ ٢٨٦)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠). (٥) "الإفصاح" (١/ ٢٧١). (٦) "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" (ص ١٦٦). (٧) "جواهر العقود" (١/ ٥١).