• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أن يقول: استأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة، فالإجارة صحيحة، بغير خلاف نعلمه](١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الصبرة المرئية بين يديه: فكما أنه يجوز بيعها، فكذلك يجوز الإجارة عليها، بجامع أن كلا منهما معلوم بالمشاهدة (٣).
الثاني: أن من طرق العلم بالمنفعة مشاهدة المستأجر لها، فإذا شاهد المنفعة وكان على علم بالمكان الذي سينقلها إليه صحت الإجارة، كما هو الحال في الصبرة معنا (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٥] صحة استئجار الراعي على الرعي]
• المراد بالمسألة: الراعي الذي يرعى الغنم، إذا استؤجر على رعيها، مدة معلومة، وكانت الأجرة معلومة، وعدد الغنم معلوم، صحت الإجارة بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [لا نعلم خلافًا في صحة استئجار الراعي](٥). نقله عنه الرحيباني (٦).