قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): والورثة ثلاثة أصناف. . . ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعصبة يرثون بلا تقدير، وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (١).
• وجه الاستدلال: أن المراد بالأقربين ههنا عصبة الميت، وهو قول جماهير المفسرين (٢).
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر)(٣).
• وجه الاستدلال: أن فيه الإشارة إلى نوعي الورثة، وهم أصحاب الفرائض، والعصبات (٤).
النتيجة: صحة لإجماع في أن الوارثين قسمان، قسم يرث بالفرض، وقسم يرث بالتعصب.
[[٢٦٣ - ٧١] الوارثون من الذكور عشرة بالاختصار، وخمسة عشر بالبسط]
• المراد بالمسألة: أن الوارثين من الرجال عشرة على وجه الاختصار، وهم: الابن وابنه، وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ وابنه إلا من الأم، والعم وابنه إلا الأم، والمعتق، والزوج، وخمسة عشر على وجه البسط، وهم: الابن، وابنه وإن نزل، والأب، والجد وأبوه وإن علا،
(١) حاشية الروض المربع، ٦/ ٩١. (٢) قاله مجاهد وغيره. انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٧٠). (٣) سبق تخريجه. (٤) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (٢/ ٤٧٩)، وروضة الطالبين (٦/ ٨)، والحاوي الكبير (٨/ ٧١)، والإنصاف (٧/ ٣٠٤).