• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات](١) ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض](٢).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤).
قال الماوردي (٤٥٠ هـ): والورثة على أربعة أقسام:
أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .
والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .
والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .
والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . (٥)
قال الجوبني (٤٧٨ هـ): التوريث بالتعصيب والفرض (٦).
قال البهوتي (١٠٥١ هـ): والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (٧).
قال الدردير (١٢٠١ هـ): . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما (٨).
(١) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٧٤). (٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٢). (٣) انظر: الشرح الصغير (٤/ ٦١٨). (٤) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١٤). (٥) الحاوي الكبير، ٨/ ٧١ - ٧٢. (٦) نهاية المطلب في دراية المذهب (٩/ ١٤). (٧) كشاف القناع، ٤/ ٣٤١. (٨) الشرح الصغير (٤/ ٦١٨).