• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
قال النووي: (المستعير لا يملك العين) (٤). قال البهوتي: (ويجب على المستعير الرد للعارية بمطالبة المالك له بالرد) (٥).
• مستند الإجماع:
الأول: أن الإعارة تفيد إباحة المنفعة فقط، لا تمليك المنفعة، وذلك لجواز العقد من غير أجل، ولو كان لتمليك المنفعة لما جاز من غير أجل؛ كالإجارة (٦).
الثاني: وأيضًا: قالوا بأن الإعارة تصح بلفظ الإباحة، والتمليك لا ينعقد بلفظ الإباحة (٧).
الثالث: أن ملك العين المعارة ينافي المقصود من العارية، لأن المقصود الانتفاع بها، ورد عينها إلى صاحبها (٨).
النتيجة: صحة الإجماع في أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (٩).
[[٦ - ٦] استيفاء المستعير منفعة العارية بنفسه وبوكيله]
• المراد بالمسألة: أن للمستعير أن يستوفي منفعة الشيء المستعار بنفسه أو وكيله، أو نائبه، كأن يركب الدابة المستعارة وكيله الذي هو مثله أو دونه
(١) الهداية (٣/ ٢٤٦).(٢) الشرح الكبير (٥/ ١٤٤، ١٤٦).(٣) مغني المحتاج، الشربيني (٣/ ٣١٤).(٤) المجموع شرح المهذب، (١٤/ ٢٠٩).(٥) كشاف القناع، (٤/ ٦٠).(٦) انظر: المصدر السابق (٣/ ٣١٤).(٧) انظر: المغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٨).(٨) حاشية الجمل (٥/ ٣٧٥).(٩) انظر المسألة في: الدر المختار (٤/ ٤٧٤)، ومنح الجليل (٧/ ٣٦)، وأسنى المطالب (٥/ ١٨٦)، والإنصاف، المرداوي (٦/ ١١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute