[[٢ - ٢] حكم العارية الجواز لا الوجوب]
• المراد بالمسألة: أنَّ حكم العارية الندب والجواز، وعدم الوجوب، فهذا لم يُعر الإنسان متاعه فلا إثم عليه.
• من نقل الإجماع: العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية] (١).
ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [الاتفاق على. . أن العارية جائزة وقربة مندوب إليها. . وأن للمعير فيها ثوابًا] (٢).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] (٣).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ): [. . . فإن الأمة أجمعت على جوازها] (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
قال ابن حزم: (العارية جائزة وفعل حسن) (٨). قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) (٩).
قال ابن مفلح: (تجوز في كل المنافع المباحة كالدور والعبيد والدواب والثياب ونحوها) (١٠).
(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٦/ ٥٠٧.(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٢١).(٣) المغني (٧/ ٣٤٠).(٤) حاشية ابن عابدين، ٨/ ٣٨١.(٥) شرح فتح القدير، ابن الهمام (١٩/ ٤٢٢)، والاختيار، للموصلي (٣/ ٥٥).(٦) مواهب الجليل (٥/ ٢٦٨).(٧) تحفة المحتاج (٢/ ٣٧١).(٨) المحلى، ٩/ ١٦٨.(٩) الهداية شرح بداية المبتدي، ٣/ ٢٢٠.(١٠) المبدع في شرح المقنع، ٥/ ١٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute