• وجه الاستدلال: أن اللَّه سبحانه وتعالى أمر بفعل الخير، والعارية من أفعال البر والخير.
الثالث: عن قتادة -رضي اللَّه عنه- قال سمعت أنسًا -رضي اللَّه عنه- يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا من أبي طلحة -رضي اللَّه عنه- يقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال:(ما رأينا من شيء، وإنا وجدناه لبحرًا)(٣).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على جواز استعارة الفرس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغير الفرس مثله في الجواز (٤).
الرابع: حاجة الناس إلى الاستعارة، فليس كل أحد يملك الضروريات والحاجيات، فكانت مشروعيتها مناسبة لطبيعة البشر.
النتيجة: صحة الإجماع في أن العارية مشروعة من حيث الأصل (٥).
(١) انظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٦٧١، ٦٧٧)، والجامع لأحكام القرآن، القرطبي (٢٢/ ٥١٥)، والمغني، ابن قدامة (٧/ ٣٤٠)، وتحفة المحتاج، الهيتمي (٢/ ٣٧١). (٢) ديوان الأعشى (ص ٨٩). (٣) رواه: البخاري رقم (٢٦٢٧)، ومسلم رقم (٢٣٠٧). (٤) انظر: تحفة المحتاج (٢/ ٣٧١). (٥) انظر المسألة في: الاختيار، للموصلي (٢/ ٥٥)، والهداية، المرغيناني (٣/ ٢٤٦)، وبداية المجتهد (٨/ ١٥٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ١٤٢)، والشرح الصغير, للدردير (٣/ ٥٧٠)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني (٢/ ٢٦٣)، والمغني، ابن قدامة، (٧/ ٣٤٠).