يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] (١).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا](٢).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
قال الماوردي:(وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها)(٧)
قال الجويني:(العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها)(٨). قال المرغيناني:(العارية جائزة لأنها نوع إحسان)(٩). قال النووي:(الإعارة قربة مندوب إليها)(١٠).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها: