• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: الأصل في المعاملات أنها على الإباحة ما لم يدل الدليل على المنع، فتدخل إجارة الرحا فيها.
الثاني: أن الرحا عين يمكن استيفاء منفعتها مع بقائها، فتجوز إجارتها.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[١٧] جواز استئجار الظئر للرضاع]
• المراد بالمسألة: الظئر: هي المرأة ذات اللبن، ترضع غير ولدها، وتسمى المرضعة (٢).
والمقصود هنا: المرأة التي تؤخذ لإرضاع الطفل، فإنَّ استئجارها على هذه المنفعة جائز، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز] (٣). نقله عنه ابن القطان (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز استئجار الظئر للرضاع] (٥).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمع أهل العلم على جواز استئجار
(١) "المبسوط" (١٦/ ١٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٠)، "الفتاوى الهندية" (٤/ ٤٦١)، "المدونة" (٣/ ٤٢٥)، "التاج والإكليل" (٧/ ٥٣٤)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١٦)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ٨٥)، "الإنصاف" (٦/ ٢٥)، "كشاف القناع" (٣/ ٥٦١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢، ٦١٤).(٢) "الدر النقي" (٣/ ٥٣٧)، "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).(٣) "الإجماع" (ص ١٤٥)، "الإشراف" (٦/ ٢٩٦).(٤) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).(٥) "الإفصاح" (١/ ٢٩٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute