الظئر] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على استئجار الظئر] (٢).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [واستئجار الظئر جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع] (٣). ويقول أيضًا: [والسنة وإجماع الأمة دلَّا على جوازها -أي: إجارة الظئر-] (٤).
• الزيلعي (٧٤٣ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه إجماع الأمة] (٥).
• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وكذلك الظئر -أي: استئجارها- بإجماع] (٦).
• مولى خسرو (٨٨٥ هـ) يقول لما ذكر الجواز في المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (٧).
• المواق (٨٩٧ هـ) يقول: [وأما الرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (٨)
• الطُّوري (كان حيا: ١١٣٨ هـ) يقول بعد أن ذكر المسألة: [والإجماع في ذلك] (٩).
• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول لما ذكر المسألة: [وعليه انعقد الإجماع] (١٠).
• عليش (١٢٩٩ هـ) يقول: [وأما الإرضاع فقد جرى العمل على جوازه في مثل هذا، ولا خلاف فيه] (١١).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [أجمع العلماء على استئجار
(١) "المغني" (٨/ ٧٣).(٢) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٢٨٢).(٣) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٢٤٣).(٤) "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ١٩٩).(٥) "تبيين الحقائق" (٥/ ١٢٧).(٦) "المبدع" (٥/ ٦٧).(٧) "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (٢/ ٢٣٢).(٨) "التاج والإكليل" (٧/ ٥٢٧).(٩) "تكملة البحر الرائق" (٨/ ٢٤).(١٠) "مجمع الأنهر" (٢/ ٣٨٧).(١١) "منح الجليل" (٧/ ٤٦٦ - ٤٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute